الحر العاملي

238

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

علمت أنّها لا تفسد ولا تضيع ، قيل : إن كانت قد زوّجت ، قال : إذا زوّجت ، فقد انقطع ملك الوصيّ عنها . وحمل على بلوغ تسع سنين . الرابع : في حدّ ارتفاع حجر الصغير وقد تقدّم ويأتي [ 5 ] وقال الباقر عليه السلام : الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ( 1 ) ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك . [ 6 ] وقال عليه السلام : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين . [ 7 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين ، دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها . الخامس : في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون والسفيه وقد تقدّم ويأتي [ 8 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » ( 1 ) قال : إيناس الرشد حفظ المال . [ 9 ] وسئل عليه السلام عن اليتيم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء ، جاز أمره إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا .

--> [ 5 ] الوسائل 13 : 142 / 1 . ( 1 ) ش : وفي البيع . [ 6 ] الوسائل 13 : 143 / 2 . [ 7 ] الوسائل 13 : 143 / 3 . [ 8 ] الوسائل 13 : 143 / 4 . ( 1 ) النساء : 6 . [ 9 ] الوسائل 13 : 143 / 5 .